مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
باضعة أوّلًا - التعريف : لغةً : الباضعة : من البضع بمعنى القطع ، يقال : بضع اللحم ، أي قطعه . والباضعة : قسم من الشجاج التي تقطع الجلد وتشقّ اللّحم وتُدمي إلّاأنّه لا يسيل الدمّ ، فإن سال فهي الدامية « 1 » . قال ابن منظور : « وبعد الباضعة المتلاحمة » « 2 » . وعلى هذا فالمتلاحمة : هي التي تشق اللحم أزيد وأعمق من الباضعة . اصطلاحاً : اتّضح أنّ الباضعة تختلف عند أهل اللغة عن المتلاحمة . وأمّا في الاصطلاح فقد وافقهم فيه بعض الفقهاء « 3 » أيضاً ؛ وذلك لبعض الروايات ، كرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمين عليه السلام : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق « 4 » أربعة من الإبل » « 5 » . ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة » « 6 » .
--> ( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 1186 . لسان العرب 1 : 424 ، 425 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 425 . ( 3 ) النهاية 775 . الخلاف 5 : 191 ، م 57 . الوسيلة : 444 . الغنية : 419 . إصباح الشيعة : 508 - 509 . الجامع للشرائع : 600 . ( 4 ) السمحاق : هي جلدة رقيقة فوق قحف الرأس ، إذا انتهت الشجّة إليها سمّيت سمحاقاً . العين 3 : 322 . ( 5 ) الوسائل 29 : 379 - 380 ، ب 2 من ديات الشجاج والجراح ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 29 : 380 ، ب 2 من ديات الشجاج والجراح ، ح 8 .